علي أكبر السيفي المازندراني
98
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات )
كذا لو كان لأحد في وسط المباح ملك عرضه أربعة أذرع مثلا فسبّله شارعا لا يجوز إحياء طرفيه بما لم يبق للطريق سبعة أذرع . ولو كان في أحد طرفي الشارع أرض مملوكة وفي الطرف الآخر أرض موات كان الحريم من طرف الموات . بل لو كان طريق بين الموات وسبق شخص وأحيى أحد طرفيه إلى حدّ الطريق اختصّ ( 1 ) الحريم بالطرف الآخر .
--> « 1 » الوسائل / ج 13 - ص 173 - ب 10 - ح 1 .